باقري: لا يوجد أي عائق أمام توظيف الأجانب الشرعيين في البلاد
وبموجب هذا التعميم استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (11) من قانون تنظيم جزء من اللائحة المالية للحكومة وبناء على قرار المجلس الأعلى الأخير للعمل المبني على تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي لعام 1403، مقدار الغرامة على أصحاب العمل الذين يستعينون بخدمات أجانب غير مرخصين دون تصاريح عمل، عن كل يوم عمل غير مرخص له مبلغ 11 مليون 943 ألف 640 ريال، وفي حالة تكرار المخالفة يتضاعف هذا المبلغ.
تحتوي المادة 11 من القانون على ثلاث فقرات تتعلق بمجال عمل المواطنين الأجانب. بموجب الفقرة “ب” من هذه المادة القانونية، تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحصيل وإيداع الدخل الناتج عن إصدار وتجديد تصاريح العمل للمواطنين الأجانب في إيران بناءً على التعرفة التي وافق عليها مجلس الوزراء >
يُعفى الموظفون المحليون ووكلاء الخدمة في البعثات السياسية الأجنبية الذين يعملون في البعثات المعنية من دفع الأموال المذكورة أعلاه، بشرط امتثال الدولة المذكورة.
في الفقرة (ج) من هذا وتنص المادة القانونية على أنه من أجل منع وجود عمالة أجنبية غير مرخصة في سوق العمل في البلاد، تلتزم وزارة التعاونيات والعمل والشؤون الاجتماعية بدفع أجور لأصحاب العمل الذين يستخدمون أجانب غير مرخصين بما يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور عن كل يوم من أيام العمل. سيتم تغريم العمالة غير المرخصة لكل عامل أجنبي يومياً، وفي حالة تكرار المخالفة سيتم مضاعفة هذه الغرامة بناءً على هذا البلاغ، وسيتم إيداع الدخل للخزينة العامة. وفي حالة الاعتراض، يمكن لأصحاب العمل المذكورين رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة. وفي حالة رفض أصحاب العمل دفع الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة، تتم الملاحقة الجنائية بناءً على المادة (181) من قانون العمل المعتمد في 29 نوفمبر 1369 من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام
© | وقد قام مركز ويبانغاه الإخباري بترجمة هذا الخبر من مصدر وكالة تسنیم للأنباء |