محكمة لاهاي تدين الصهاينة وتؤكد التزام الأونروا بالحياد

ذكرت القسم العربي في وكالة ويبانقاه للأنباء نقلاً عن “وكالة مهر للأنباء” ومن خلال بي بي سي، أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيًا استشاريًا بشأن «متطلبات إسرائيل بخصوص وجود وعمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وبحسب الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، فإن منع الاحتلال الصهيوني للحصار المفروض على غزة وحرمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يخالف القوانين الدولية، ولا يحق لهذا النظام الاستمرار في هذا الإجراء اللاإنساني.
قرأ يوجي إيواسووا، رئيس محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة العامة اليوم «الرأي الاستشاري» للمحكمة بشأن واجبات هذا النظام المتعلقة بتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
أوضح رئيس المحكمة أن إسرائيل لم تقدّم مبررات كافية لتصريحاتها التي تزعم أن موظفي الأونروا مرتبطون بحماس أو منظمات أخرى. لا توجد أدلة على أن الأونروا انتهكت مبدأ الحياد أو مارست تمييزًا في توزيع المساعدات الإنسانية. تُعد الأونروا الجهة الرئيسة المُقدمة للمساعدات للفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولها دور حيوي في قطاع غزة.
وأشار يوجي إيواسووا إلى أن الأونروا تشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية للأراضي الفلسطينية المحتلة وتلبي الاحتياجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي الظروف الراهنة، لا تستطيع أي جهة أخرى أداء الدور الذي تقوم به الأونروا.ولا يمكن استبدالها بدون خطة انتقالية مناسبة.
وأضاف قائلاً إن إسرائيل لم تضمن حصول سكان قطاع غزة على الاحتياجات الضرورية. إسرائيل ملزمة بالسماح وتنظيم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية. عليها ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتسهيل برامج الدعم الخاصة بالأمم المتحدة ومنها برامج الأونروا في Gaza. كما يجب على إسرائيل السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين الذين تحتجزهم داخل الأراضي المحتلة.
وأورد حكم المحكمة أنه لا توجد أدلة تثبت خرق الأونروا لمبادئ الحياد كما رأت المحكمة نفسها أن الأدلة الإسرائيلية حول نفوذ حماس داخل المنظمة غير كافية. وترى المحكمة أنه لا يمكن لأي مؤسسة بديلة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) القيام بهذا الدور الحيوي الذي يلعبه الوكالة الآن. وشددت اللجنة على حاجة الفلسطينيين الملحة للمساعدات الإنسانية ودور الوكالة المركزي فيها. كما نوهت إلى ضرورة عدم استخدام الاحتلال الإسرائيلي للجوع كسلاح حرب ومطالبة الاحتلال بالالتزام بحماية حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة بما فيها حقوق النساء والمعاقين والفئات الضعيفة وفق جميع الاتفاقيات الأممية ذات العلاقة التي وقعت عليها إسرائيل.”
وأكد الحكم أيضا أن الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مرتين خلال فترات زمنية مختلفة وأن عمليات التهجير القسري لسكان المناطق المحتلة من قبل قوات الاحتلال ممنوعة وبلا دافع أو سبب يستدعي ذلك بحق السكان المقيمين هناك وفق القانون الدولي الإنساني.
وقد بدأت هذه القضية العام الماضي بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستيضاح المسؤوليات القانونية للاحتلال تجاه هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحددة مثل وكالة الغوث وكذلك الدور الواجب لأطراف النزاع تجاه تقديم المعونات للفلسطينيين ضمن الأراضي المحتله.
ومنذ انطلاق عملية طوفان الاقصى العسكرية بغزة، تعتبر هذه هي القضية الثالثة المقدمة ضد هذا النظام أمام محكمة لاهاي الجنائية الدولية.
