Get News Fast

الأبعاد القانونية لجرائم النظام الصهيوني في هجماته الأخيرة على غزة والأراضي المحتلة الأخرى

أوضحت وزارة الخارجية الجوانب القانونية للجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني في الهجمات الأخيرة على غزة والأراضي المحتلة الأخرى، وأعلنت أن أحد الدوافع لارتكاب هذه الجرائم على نطاق واسع هو إفلات قادة ومرتكبي هذه الجرائم من العقاب. الجرائم المرتكبة.

وفقًا لمجموعة السياسة الخارجية لوكالة أنباء فارس، أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم (الأربعاء) الموافق الأول من كانون الأول (ديسمبر) واليوم السابع والأربعين للجرائم الصهيونية في غزة وتشديد الحصار من قبل النظام الصهيوني في رده على عملية اقتحام الأقصى، ناقش بيرغي الأبعاد القانونية للجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني في هجماته الأخيرة على قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى. وخلال الهجمات الأخيرة على قطاع غزة والأراضي المحتلة الأخرى، ارتكبت جرائم غير مسبوقة خلال احتلالها المستمر منذ 75 عاما. هجمات عمياء ومتعمدة ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، تستهدف الصحفيين وعمال الإغاثة وغيرهم من الأشخاص المحميين، والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس ومخيمات اللاجئين والمراكز التابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. سيارات الإسعاف جزء من هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، تحاصر القوات العسكرية التابعة للنظام الصهيوني قطاع غزة بشكل كامل ولا تسمح بدخول المياه والغذاء والوقود والكهرباء والمواد الطبية. وتشكل هذه الأعمال انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

وفي هذا البيان جاء: بلا شك أحد الحوافز لارتكاب الجرائم على نطاق واسع هذه الجرائم التي يرتكبها نظام الاحتلال يفلت من العقاب مرتكبو الجرائم التي يرتكبونها. ولشعوره بالحصانة من تقاعس وسلبية المجتمع الدولي، ظل نظام الاحتلال منخرطا بشكل مستمر في ارتكاب أخطر الجرائم الدولية.

في هذا البيان، يتم عرض المحتويات والوثائق على النحو التالي: يلي:

1- الانتهاك المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

تؤكد المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة على حق الأمم في تقرير مصيرها. ويرفض الكيان الصهيوني منذ قيامه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية. ومن خلال احتلال الأراضي الفلسطينية وضمها ونقل سكانها إلى الأراضي المحتلة ونهب الموارد الطبيعية لفلسطين، ينتهك النظام الصهيوني بشكل صارخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويمنع تحقيق القضية الفلسطينية. إن انتهاك حق تقرير المصير واستغلال الموارد الطبيعية للأرض المحتلة يسبب مسؤولية دولية وكذلك مسؤولية جنائية.

ونتيجة لذلك، فإن دعم دول ثالثة للشعب الواقع تحت الاستعمار والاحتلال يعتبر مشروعا. ومن ناحية أخرى، فإن مساعدة حكومة الاحتلال معروفة بأنها تتعارض مع حق تقرير المصير”. وأكدت شرعية نضال الشعب من أجل الاستقلال ووحدة الأراضي والوحدة الوطنية والتحرر من الحكم الاستعماري والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي مع كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح”. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أقرت الجمعية العامة استخدام القوة بشكل عام في جميع الحالات التي يتم فيها الحرمان من حق تقرير المصير قسراً.

ومن هذا المنطلق، فإن الأعمال المسلحة ل إن قوى المقاومة الفلسطينية ضد نظام الاحتلال في أكتوبر 1402ه وما قبله هو عمل مشروع في إطار حق تقرير المصير للشعب الذي، خلال 75 عاما، في ظل أصعب الظروف الناجمة عن الاحتلال والحصار الاقتصادي، وتطوير المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة على الهواء مباشرة.

2- التزام الحكومات بعدم الاعتراف بالوضع الناجم حسب الاحتلال

وفقًا لقواعد القانون الدولي العرفي، تلتزم الحكومات بعدم الاعتراف بالحالات الناجمة عن انتهاكات القواعد الإلزامية للقانون الدولي، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وبناء على ذلك، تلتزم الحكومات بالامتناع عن تقديم أي مساعدة مادية ومعنوية لنظام الاحتلال، وتجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه تثبيت حالة الاحتلال غير القانونية وغير الشرعية.

ومما لا شك فيه، إن الحكومات التي تساعد وتشجع وتشجع نظام الاحتلال على مواصلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وتثبيتها، تعتبر متواطئة معه وتتحمل المسؤولية الدولية.

3- ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني في غزة

تلتزم الحكومات بـ احترام القانون الدولي الإنساني ومنع انتهاكه. وتنص المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف على أن “تتعهد الدول الأعضاء في الاتفاقية بالامتثال لأحكام هذه الاتفاقية تحت أي ظرف من الظروف وبضمان الامتثال لها”. وبهذه الطريقة، فإن أقل التزام على الحكومات هو عدم المشاركة في انتهاك القانون الإنساني الدولي. وحتى في ظل هذه الظروف، يمكن اعتبار معارضة وقف إطلاق النار انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.

إن احترام القانون الدولي الإنساني واجب على الجميع وفي جميع الظروف. وفقا للفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الرباعية لعام 1949، فإن البروتوكول المذكور والاتفاقيات الرباعية، بالإضافة إلى حالة النزاعات المسلحة الدولية بين البلدين (المادة 2 المشتركة)، “يشمل الأسلحة المسلحة الصراعات التي تؤكد فيها الدول حقها في تقرير مصيرها بنفسها… ومحاربة الحكم الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية.” محكمة العدل الدولية في فتواها “الآثار القانونية لبناء حاجز في الأراضي المحتلة” ( وقد ذكر (2004) أن عدداً كبيراً من هذه القواعد قد وصل إلى مستوى القواعد الإلزامية. ولا شك أن مراعاة مبدأ العزل وعدم استهداف المدنيين من القواعد التي لا يجوز انتهاكها تحت أي ظرف من الظروف. ومن الناحية القانونية، فإن الاستهداف المتعمد للمدنيين غير مبرر.

ويأتي ذلك في حين أن الأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الصهيوني، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ودون النظر إلى واستمرت المبادئ العرفية المتمثلة في “الضرورة” و”التناسب” و”الفصل” و”الاحتياط”. فيما يتعلق بالهجمات على غزة

إن النظام الصهيوني وداعميه في تبرير الجرائم المرتكبة والأعمال غير المشروعة في غزة بشكل غير مقبول لمبدأ الدفاع المشروع بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وذلك على الرغم من أن محكمة العدل الدولية اعتبرت أن الإشارة إلى هذا المبدأ غير مبررة فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن ناحية أخرى، فإن حق تقرير المصير يعزز حق تقرير المصير. وقد فعلت القاعدة ضد اللجوء إلى القوة. وبعبارة أخرى، فإن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، مع أن لها الحق في تقرير المصير، يمكنها الدفاع عن نفسها ضد الاحتلال الأجنبي.

وعلى هذا الأساس، يمكن الاعتراف بأن تصرفات الدولة إن النظام الصهيوني، بالإضافة إلى انتهاكه للفقرة 2 من المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

5- ارتكاب جرائم حرب في الأراضي المحتلة

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه خلال خمسة أسابيع بعد بدء الهجمات، قُتل أكثر من 11 ألفاً معظم الشهداء في غزة هم من الأطفال والنساء. وخرجت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة نتيجة هجمات الكيان الصهيوني أو نقص الوقود. وفي 25 أكتوبر 1402، أدى الهجوم على المستشفى الأهلي إلى مقتل المئات من الأشخاص. إن عدد عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا خلال هذه الفترة لا مثيل له في أي فترة أخرى في تاريخ الأمم المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن سلطات النظام الصهيوني صرحت بوضوح أن “التركيز ينصب على الأضرار وليس على دقة الهجمات”. فهو يقطع الإمدادات الطبية عن غزة ولا يسمح بتقديم المساعدات للناس العاديين. وتعتبر مثل هذه الأفعال بمثابة عقاب جماعي وتتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي.وحظرت المادة 54 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف الأربع استخدام الغذاء كسلاح كما أن القواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي تحظر صراحة تسليم المواد الإنسانية إلى السكان المدنيين. ولا شك أن مثل هذه الأعمال تعتبر جريمة حرب.

استهداف المدنيين والممتلكات والأماكن المدنية ووحدات الإغاثة وكافة الأعمال الإجرامية التي يقوم بها النظام الصهيوني في الأراضي المحتلة وهي جزء منها فقط. المذكورة أعلاه، جميعها جزء يسير من جرائم الحرب المنصوص عليها في المواد 50، 51، 130، 147 من اتفاقيات جنيف الأربع والمادتين 11 و85 من البروتوكول الإضافي الأول.

6- جرائم ضد الإنسانية

لقد أجبر النظام الصهيوني السكان المدنيين للانتقال إلى غزة، ولديها خطط لهجرتهم القسرية. وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 17 من بروتوكولها الإضافي الثاني بشكل مطلق مثل هذه الأعمال. ويعتبر هذا العمل الإجرامي، الذي يُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي ضد السكان المدنيين في فلسطين، جريمة ضد الإنسانية. ومن الجدير بالذكر أن المواطنين العاديين الذين لا يمتثلون لمطالب النظام الصهيوني في الترحيل القسري ما زالوا تحت الدعم الدولي ولا يفقدون وضعهم المدني.

7- جريمة الإبادة الجماعية

تسببت هجمات النظام الصهيوني في معاناة كبيرة للناس العاديين وقد تسبب استمرارها في تدمير جزء على الأقل من سكان غزة. ووفقا لاتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، فإن مثل هذه الهجمات تعتبر عملا متعمدا للقضاء على مجموعة من الأشخاص، وهو ما يعتبر إبادة جماعية.

، وقد دعا سكان غزة ” الحيوانات” وأعلنوا هدفهم “القضاء على كل شيء” وخلق ظروف مشابهة لـ “الجحيم”. إن مثل هذه التصريحات الصادرة عن سلطات النظام الصهيوني تظهر نيتها المحددة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية. النووية

وقد هددت سلطات النظام الصهيوني ب استخدام الأسلحة النووية ضد شعب غزة. وتعتبر النظرية الاستشارية لمحكمة العدل الدولية أن التهديد باستخدام الأسلحة النووية غير شرعي بشكل عام وضد إرادة المجتمع الدولي، وهو ما ينعكس في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. إن مثل هذا التهديد من قبل النظام الصهيوني، الذي يشن هجمات عدوانية واسعة النطاق على غزة ولا ينطبق مفهوم الدفاع المشروع على أفعاله، هو بالتأكيد غير قانوني ومدان بشكل مضاعف.

علاوة على ذلك , , تهديد كبار المسؤولين في النظام الصهيوني يثبت أن النظام يمتلك أسلحة نووية ضد كافة مبادئ وقواعد الانتشار.

9- إمكانية محاكمة الجرائم الدولية أمام المحاكم الدولية

يمكن محاكمة الجرائم الدولية أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية. محكمة العدل الدولية هي الجهة المختصة بالنظر في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية حظر ومعاقبة الإبادة الجماعية. ومن ناحية أخرى، ونظرا لعضوية الحكومة الفلسطينية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المحكمة المذكورة لها صلاحية التحقيق في الجرائم الدولية التي ترتكبها سلطات وقوات النظام الصهيوني في الأراضي المحتلة. وتعتبر المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الجرائم التي ارتكبها النظام الصهيوني خلال الأزمة الحالية من اختصاص المحكمة.

نهاية الرسالة/


 

ناشر وكالة أنباء فارس
  • من خلال الانضمام إلى الشبكات الاجتماعية التالية، يمكنك الوصول بسرعة إلى أحدث الأخبار في الفئات المتعلقة بهذه الأخبار وأخبار العالم الأخرى .
  • الأخبار باللغة العربية :
  • من الممكن تلقي الأخبار بذكاء على القنوات الشخصية أو العامة وعرضها على جهات الاتصال على الشبكات الاجتماعية، Bale  Telegram – Instagram – Facebook – X (Twitter) . يرجى الاتصال لاستلام الروبوت.
  • يدعم :         |       
زر الذهاب إلى الأعلى